السيد محمد الصدر
86
ما وراء الفقه
بصفتها دالَّة على العملات ، وقابلة للتبديل بها في أي وقت . وقد عرّفوه « 1 » : بأنه أمر مكتوب صادر من الساحب ( العميل ) إلى المسحوب عليه ( المصرف ) بدفع مبلغ محدد إلى طرف ثالث ( المستفيد ) من حساب الساحب . ويجب أن يشتمل الشيك على عناصر وبيانات محددة بالقانون . وهي ورقة خاصة مصرفيا بالحساب الجاري ولا تشمل باقي الودائع ، وهي تشمل الجاري المكشوف أيضا . ويراد بالعميل الوارد عنوانه في التعريف ، من يكون له في المصرف حساب جاري ، وأما المستفيد فقد عرّفوه « 2 » : بأنه حامل الورقة التجارية تظهيرا أو تحريرا والذي يحق له تسلم المبلغ المذكور فيها . وعرّفوا التظهير ، بأنه التوقيع على ظهر الورقة التجارية للتوكيل أو الضمان أو نقل الحق . وقد قسموا الشيكات إلى عدة أقسام أهمها : الشيك المصدق أو المعتمد ، وقد عرفوه « 3 » : بأنه الشيك الذي يؤشر عليه المصرف ملتزما بدفعه ، ويقوم المصرف عادة في هذه الحالة بحجز وقيد الشيك من حساب الساحب . الشيك المسطَّر « 4 » : والتسطير عبارة عن وضع خطين متوازيين على وجه الشيك والغرض من التسطير هو التحقق من دفع قيمة الشيك إلى مالكه الحقيقي خصوصا في حالة سرقته أو ضياعه . والشيك المسطر لا يجوز لحامله أن يقبض قيمته نقدا من المصرف المسحوب عليه . وإنما يقيّد في الحساب الجاري للمستفيد .
--> « 1 » انظر النشرة الفصلية لمصرف الرافدين العدد الأول السنة السادسة . عن : دليل المصطلحات المصرفية الموحدة الصادر عن اتحاد المصارف العربية . « 2 » المصدر نفسه . « 3 » المصدر العدد الثالث السنة 1984 . « 4 » المصدر نفسه .